كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12291- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، فِي المُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ، قَالَ: لاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
12292- عبد الرزاق، عَن عُثْمَانَ، عَن سَعيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
12293- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
79- بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا: لاَ تَفْعَلُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ.
12294- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلاَثًا أَنْ لاَ تَدْخُلَ دَارَ فُلاَنٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لاَ تَدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَن فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ، يَقُولُ: قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا.
12295- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا.
12296- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ، قَالَ: لاَ أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا، وَلاَ يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
الصفحة 434