كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12305- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلاَ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا.
81- بَابُ المُظَاهِرِ مِرَارًا.
12306- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
12307- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، وَعَمْرِو بنِ دِينَارٍ، يَقُولاَنِ: إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
12308- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةً وَاحِدَةٌ، مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
12309- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنَ يَقُولاَنِ فِي الأَيْمَانِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالاَ فِي الظِّهَارِ.
12310- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوسٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالاَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.
12311- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ: لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
12312- عبد الرزاق، عَن عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَن سَعيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ.

الصفحة 436