كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12320- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: عَن كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ.
12321- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ.
12322- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ.
83- بَابُ المُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
12323- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: المُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ، قِيلَ لَهُ: {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} عُقُوَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الإِيلاَءِ عَلَى نَاحِيَةٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
12324- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بن أَبِي بَكْرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلاَ تَظَاهُرٌ فِي إِيلاَءٍ.
12325- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي المُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
12326- قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ.
12327- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَن رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ ظِهَارًا، وَلاَ ظِهَارٌ إِيلاَءً.
الصفحة 438