كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
88- بَابٌ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ.
12354- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ قَالَ المُظَاهِرُ: لاَ حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يُرَاجِعَ.
89- بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ.
12355- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا.
90- بَابُ الإِيلاَءِ.
12356- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الإِيلاَءِ، فَقَالَ: أَنْ يَحْلِفَ باللهِ لاَ يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا.
قَالَ الثَّورِيُّ: وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لاَ أَقْرَبُكِ، لاَ أَمَسُّكِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا.
12357- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الإِيلاَءُ أَنْ يَحْلِفَ باللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلاً، أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لاَ أَمَسُّكِ، وَلاَ يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلاً عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
الصفحة 442