كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12386- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعَنَبًا، قَالَ: فَمَرَّ بِالْقَوْمِ، فَقَالُوا: مَا أَحْسَنَ مَا غُذِّيَ بِهِ قَعْنَبُ، فَأَخْبَرَهُمْ، أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا، حَتَّى تَفْطِمَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلاَّ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
12387- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ، فَحَلَفَ بِالطَّلاَقِ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ، قَالَ: إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاَءٌ.
12388- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ، قَالَ: لَيْسَ بِإِيلاَءٍ، إِنَّمَا أَرَادَ الإِصْلاَحَ بِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ.
93- بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلاَءٌ.
12389- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ثَلاَثًا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا سَنَةً، قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ أَبو الشَّعْثَاءِ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ.

الصفحة 447