كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12410- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ، فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
قَالَ مَرْوَانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ.
12411- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ، فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
12412- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ، وَعَائِشَةَ، قَالاَ: يُوقَفُ المُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
12413- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلاً آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا: أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ.
12414- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً، فَيَأْتِي عَائِشَةَ، فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآيَةَ، وَتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللهِ، وَأَنْ يَفِيءَ.
12415- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يُوقَفُ المُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
12416- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
12417- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: يُوقَفُ المُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

الصفحة 451