كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12440- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ.
12441- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَهِيَ حَامِلٌ، قَالاَ: تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
99- بَابٌ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ.
12442- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، ثُمَّ آلَى اسْتَقْبَلَتِ الإِيلاَءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي.
12443- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَى شَهْرَانِ، ثُمَّ آلَى، وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الإِيلاَءِ الآخَرِ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الإِيلاَءِ الآخَرِ.
12444- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا، قَالَ: يَسْتَأْنِفُ الإِيلاَءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
100- بَابٌ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ.
12445- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنْ آلَى رَجُلٌ، ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ، حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، قَالَ: ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلاَقَ، وَلَيْسَ الإِيلاَءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ، مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلاَقِ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِلطَّلاَقِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِلأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

الصفحة 456