كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12446- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ، وَلاَ يَهْدِمُ الإِيلاَءُ الطَّلاَقَ.
12447- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لاَ يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.
12448- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلاَقِ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
12449- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدَّثْتُ عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: إِنْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى، فَالإِيلاَءُ ثَابِتٌ.
12450- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا.
12451- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ، ثُمَّ آلَى، أَوْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ الإِيلاَءَ بِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً.
قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الإِيلاَءُ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِشَيْءٍ، لأَنَّ الإِيلاَءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الإِيلاَءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ، فَيَكُوَنُ الإِيلاَءُ كَمَا هُوَ.
الصفحة 457