كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12452- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ، فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، قَالَ: وَأَقُولُ: إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاَقِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ، فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِتَطْلِيقَتِهَا الأُولَى، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الإِيلاَءِ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الإِيلاَءُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ.
101 - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ، أَوْ يَدْخُلَ.
12453 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَن رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا؟ قَالَ: وَلَوْ، وَلَوْ، فَإِنَّمَا (1) ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «إِنَّمَا».
12454 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ (1): وَ [قَالَ] (2) قَتَادَةَ: يُكَفِّرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.
_حاشية__________
(1) قوله: «قال»، لم يرد في طبعة دار التأصيل.
(2) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، ولم يرد في طبعة المكتب الإسلامي.
12455 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا الإِيلاَءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَن يَمِينِهِ.
12456 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ، فَآلَى أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ، فَتَرَكَهَا، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلاَءٍ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَن يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لأَنَّ الإِيلاَءَ وَقَعَ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللهِ لاَ أَقْرَبُهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الإِيلاَءُ.
الصفحة 458