كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12457 - عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ، قَالاَ: يَقَعُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}.
102 - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ.
12458 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ، وَوَقَعَ الإِيلاَءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، فَإِذَا وَاقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الإِيلاَءُ.
12459 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهُمَا، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَيهمَا (1) قَالَ: لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الإِيلاَءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَيهِمَا (1) فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الأُخْرَى إِيلاَءٌ، وَلاَ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيعًا، حَتَّى يَمْضِيَ الأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلاَ إِيلاَءٌ، وَيَقَعُ الإِيلاَءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَقَعَ الإِيلاَءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «إِحْدَاهِمَا».
103- بَابٌ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلاَ يُجَامِعُ.
12460- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ آلَى وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ، فَمَكَثَ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ، لأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ مَرِيضًا، وَإِنْ آلَى وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَضَتِ الأَرْبَعَةُ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلاَ يَتَوَارَثَانِ.
الصفحة 459