كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

104- بَابُ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا.
12461- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُهَا، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
105- بَابُ إِذَا فَاءَ فَلاَ كَفَّارَةَ.
12462- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، قَالَ: وَكَانَ إِبرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ.
12463- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا فَاءَ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: {فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُوَرٌ رَحِيمٌ}.
106- بَابُ المُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ.
12464- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا، قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ.
12465- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
12466- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَتَرِثُهُ.
12467- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلاً، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا، فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ، قِيلَ لَهُ: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؟ قَالَ: ذَلِكَ فِي الطَّلاَقِ.

الصفحة 460