كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12491- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا أَسْقَطَتِ المَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا.
107- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلاَ يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ.
12492- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا.
12493- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا.
12494- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَنَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا، إِلاَّ أَنْ تُخَاصِمَهُ، فَجَاءَهُ عَبدُ الرَّحْمَنِ بن زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلاَّ أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحَبُّ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا المِيرَاثَ.

الصفحة 466