كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12525- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ المَرْأَةِ، فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ.
12526- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ المَالُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ، يَعْنِي: الْخُلْعَ.
12527- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: سَأَلَ إِبرَاهِيمُ بن سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَيَنْكِحُهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
109- بَابُ الطَّلاَقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ.
12528- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَن رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ، قَالَ: لاَ يُحْسَبُ شَيْئًا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لاَ يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بن مُوسَى، فَقَالَ عَطَاءٌ: اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ؛ فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ، فَلاَ يُحْسَبُ شَيْئًا، قَالاَ جَمِيعًا: أَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ.
12529- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ.
الصفحة 473