كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
111- بَابُ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا.
12548- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ.
12549- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ.
12550- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.
12551- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يُرَاجِعُهَا إِلاَّ بِخِطْبَةٍ، قَالَ قَتَادَةُ: وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ وَلِيٍّ.
12552- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا.
12553- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
112- بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ.
12554- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ.
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ.
الصفحة 477