كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12576- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ؟ قَالَ: لاَ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ، أَوْ يُسَرِّحَ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ.
12577- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا صَالِحًا، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا.
12578- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا، يَعْضِلُهَا فَلاَ يَجُوزُ، وَإِنْ دَعَتْهُ، فَأَقُولُ: أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفِدَاءِ.
12579- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ أَبو قِلاَبَةَ يَرَى أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ، فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ، فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ.
12580- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ المُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: يُحِلُّ خُلْعَ المَرْأَةِ ثَلاَثٌ: إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ.
12581- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ أَبو بَكْرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
12582- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَرِهَتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.

الصفحة 481