كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12654- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ.
12655- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلاَ أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا، فَرَدَّتَا الأَمْرَ إِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا.
12656- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبدَ الرَّحْمَنِ بن أَبِي بَكْرٍ، أَوِ ابْنَ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَاللهِ مَا زَوَّجَنَا إِلاَّ عَائِشَةُ، فَبَلَغَهَا، وَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا.
12657- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا، فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ.
12658- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَن غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا.
12659- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالاَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ.
قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
12660- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ.
الصفحة 495