كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12685- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ، قَالَ: وَاحِدَةٌ.
وَقَالَ عَمْرُو: لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ.
12686- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
126- بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
12687- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا، فَلاَ أَمْرَ لَهَا.
12688- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
12689- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَهُ.
12690- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلاَ قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ، إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ المَجْلِسِ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
12691- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ المَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلاَ شَيْءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلاَ شَيْءَ لَهَا.

الصفحة 500