كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12692- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا، فَلاَ أَمْرَ لَهَا.
قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبو الشَّعْثَاءِ: كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ، وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟.
12693- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
12694- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ.
12695- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.
12696 - عبد الرزاق، عَنِ المُثَنَّى بنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، (عَنْ) عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بن عَفَّانَ كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ المَجْلِسِ، وَلَمْ يَحْلِفْ (1) شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «تخلف».
12697- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
الصفحة 501