كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12698- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلاَ تَقُولُ شَيْئًا، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ المَجْلِسِ، قَالَ: لاَ خِيَارَ لَهَا، إِلاَّ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ.
12699- عبد الرزاق، عَن عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَن سَعيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
12700- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنِ الْحَكَمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ.
12701- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ، قَالَ قَتَادَةُ: وَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ.
12702- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ، حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ.
127 - بَابٌ يَمْلِكُ أَمْرَ امْرَأَتَهُ غَيْرَهُ (1).
12703 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَن رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا؟ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار الكتب العلمية. وفي طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي: «بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرهَا».

الصفحة 502