كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12772- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالُوا: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يُثَبِّتْ طَلاَقَهَا.
قَالَ قَتَادَةَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
139 - بَابٌ: إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ.
12773 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا [زوجها] (1)، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ، لاَ تَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لاَ، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ قَالَ: فَلاَ تُعَجِّلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
12774- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ.
140- بَابٌ: عِدَّةُ الْحُبْلَى وَنَفَقَتُهِا.
12775- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَتِ المَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ، إِلاَّ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا.
12776- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي المَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
12777- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلاَ يَتَوَارَثَانِ.
12778- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً.
الصفحة 514