كتاب التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (اسم الجزء: 5)
جَابِر بْن زيد قَوْله، روى عَنْهُ مُعْتَمِر (1) ، وقَالَ مُحَمَّد بْن عقبة حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه ابن حفص الكناني سَمِعَ عَبْد اللَّه بْن القاسم: سمعت ابنة أَبِي بكرة أن أبا بكرة نهى عن الحجامة يوم الثلثاء ويَقُولُ: لا تهيجوا الدم يوم توبيغه (2) ، ويروي عن ضمام عَنْ جَابِر بْن زيد وعَنْ عزرة (3) بْن حيان عَنْ جَابِر بْن زيد قَوْله.
552 - عَبْد اللَّه بْن القاسم، قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن القاسم أَبُو بكر الكليبي: لقيت شيخا قبل الطاعون عِنْد قصر أوس قَالَ سمعت أبا سَعِيد الخدري قَوْله في القدر، حديثه في الْبَصْرِيّين، وكليب من تميم.
553 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ مَوْلَى كَثِيرٍ مَوْلَى سَلَمَةَ (4) ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ قَالَ ح ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ (5) : عَنْ عبد الله ابن الْقَاسِمِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابزى فقال: الا اريكم صلاة
__________
(1) أي ابن سليمان (2) كذا في الاصل وفيه قلب، وفى مجمع بحار الانوار: لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله التبيع غلبة الدم تبيغ به الدم إذا تردد فيه وتبيغ الماء إذا تردد وتحير في مجراه ويقال فيه تبوغ بالماء غ البيغ ثور الدم نه ومنه ابغنى خادما فقد تبيغ بى الدم - 1 هـ، قلت في الحديث اشارة إلى علة منع الحجامة في ايام منع فيها (3) وكان في الاصل: عذرة، والصواب: عزرة.
(4) كذا في الاصل، وكثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، كما هو في الجرح والتعديل وصرح به في التهذيب في ترجمة كثير - والله اعلم (5) أي عبد الله ابن شوذب.
(*)