كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

بَابُ مَا يُبْلِغُ الْإِلْحَادَ {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٩٢٢٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «بَيْعُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلْحَادٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٩٢٢٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، يَرْفَعُهُ إِلَى فَاطِمَةَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ ظُلْمُ الْخَادِمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٩٢٢٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَسْكُنُهَا سَافِكُ دَمٍ، وَلَا تَاجِرُ رِبًا، وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٩٢٢٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَمَا {مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] قَالَ: «يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ دَخَلَهُ» قَالَ: وَإِنْ أَصَابَ فِيهِ دَمًا؟ فَقَالَ: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ فِيهِ قَالَ: وَتَلَا: {عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: ١٩١] فَإِنْ كَانَ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ " فَقَالَ لِي: أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَى عُتْبَةَ وَأَصْحَابَهِ " قَالَ: " تَرَكَهُ فِي الْحِلِّ حَتَّى إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَقَتَلَهُ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَبْدٌ أَبَقَ فَدَخَلَهُ، فَقَالَ: خُذْهُ فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٥٢⦘

٩٢٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] قَالَ: «مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى، وَلَكِنَّهُ يُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، فَإِنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ»

الصفحة 151