كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٤٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ جِوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ»
بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩٤٤٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: لَا سَهْمَ لِعَبَدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ عَبْدَا وَجَدَ رَكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا مَالًا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٢٧⦘
٩٤٤٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ يُقَالُ لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»
الصفحة 226