كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٩٩٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ، فَقَالَ: «مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨٩٩٥ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»
٨٩٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ»
أَخْبَرَنَا
٨٩٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنْ شِئْتَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَدْرِي» قَالَ: قُلْتُ: لَا، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
الصفحة 59