كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
18726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، بهشتم ، بهشتم ، قَالَ : قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ ، ذَهَبَتْ مِنْهُ.
105 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ ؟.
18727- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ِ، لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
18728- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلِرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ ، وَلاَ تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ ، حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ : حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
18729- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا.
18730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا.
الصفحة 107