كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
18731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَكْرُمُ نَفْسًا.
18732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : إذَا عَصَتْكَ ، وَآذَتْكَ.
18733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {لاَ جُنَاحَ} قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ.
18734- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قوله تعالى : {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا.
18735- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلاَ بَأْسَ.
18736- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا.
18737- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ ؛ أَنْ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
الصفحة 108