كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
123- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ هُوَ طَلاَقٌ.
18862- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاَ فِي الإِيلاَءِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18863- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
18864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا آلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
18865- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : إذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18866- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدًا أَمِيرَ مَكَّةَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ.
18867- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
الصفحة 128