كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
18957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاَللَّهِ لاَ يَمَسُّهَا , وَلاَ يُصَالِحُهَا , فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ , وَهِيَ الأَلِيَّةُ.
18958- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ.
18959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلاَءٌ.
18960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلاَءٌ.
135 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ , ثُمَّ يُطَلِّقُ.
18961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق ، فَإِنَّهُ لاَ يَعُدُّهُ شَيْئًا.
الصفحة 143