كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

18968- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
18969- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
138 - مَا قَالُوا : إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لاَ ؟.
18970- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ.
18971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُلاَعَنَةِ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ.
139- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِمُولٍ.
18972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بَعْدَ دُخُولٍ.

الصفحة 145