كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

141- من قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
18989- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً.
18990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ سُكْنَى لَكَ وَلاَ نَفَقَةَ.
18991- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلِّقُ ثَلاَثًا لاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ.

الصفحة 149