كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

148 - مَا قَالُوا إذَا فَرَضَ لَهَا فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا ؟.
19028- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا.
19029- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سُئِلَ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لاَ مَتَاعَ لَهَا.
19030- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.
19031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.

الصفحة 155