كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
165- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا ، مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ.
19127- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً.
19128- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ هل بها حُبْلٌ ، أَوْ لاَ.
19129- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَسَّانِ بْنِ الْمُخَارِقِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ.
19130- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَك.
19131- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ قَالاَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يبين حَمْلٌ أَمْ لاَ.
19132- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.
الصفحة 171