كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
166 - مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ ؟ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟.
19133- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا وَإِلاَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
19134- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ , وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا.
19135- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
19136- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
167 - مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ ، عَنِ الإِسْلاَمِ ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ ؟.
19137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ ، قَالَ : ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19138- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ : ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ ، عَنِ الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالاَ : تَعْتَدُّ امرأته ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أن َتَضَعُ حَمْلَهَا , ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
الصفحة 172