كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
19148- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا في الْقَسم مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.
19149- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالاَ : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
170 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ أَحَدهما.
19150- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19151- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19152- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
19153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا , ويكون فِي بَطْنِهَا آخَرُ , فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا : إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهما.
الصفحة 175