كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

19412- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا , وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالاَ : لاَ يَقْرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا.
19413- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الحسن ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إلَى وَاسِطَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلاَ يَتَوَارَثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ.
211 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ، أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ ؟.
19414- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ : ترثه مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لاَ يَرِثُهَا وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19416- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19417- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : بَابٌ مِنَ الطَّلاَقِ جَسِيمٌ : إذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ.
19418- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ , ثُمَّ مَاتَ , وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
19419- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ.

الصفحة 227