كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
19478- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَامَّةَ مَالِهَا إلاَّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ.
19479- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلاَ لِهَذَا فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِيهِ.
19480- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ , وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بذَلِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا.
19481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : فَمَا كَانَ مِنْ سِلاَحِ ، أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ.
19482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أنَّهُ لَهَا.
الصفحة 242