كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

19498- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : شَهِدْت عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ يَتِيمٍ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْت عَلَيْك بِنَفَقَتِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.
19499- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، يعني : النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ , وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا , جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ.
19500- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لاَ يُضَارَّ.
19501- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : لاَ يُضَارُّ.

الصفحة 245