كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

19515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلاَعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ , وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
19516- حدثنا إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ مَاتَتْ قَالاَ : يَرِثُهَا وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
19517- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُجْلَدُ وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
19518- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَهَا , ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ : إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ ، وَإِنْ شَاءَ لاَعَنَ وَلَمْ يَرِثْ.
19519- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
235 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ.
19520- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ , ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ.
19521- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ.
19522- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ.

الصفحة 249