كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)
19539- حَدَّثَنَا حَاتِمُ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى حَسِبْت أَنْ يَكُونَ عَدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ.
244 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ فَيَخْتَلِفَانِ.
19540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت إلَيْك كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
19541- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ إِنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا.
19542- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّك قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ أنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : قَدْ طَلَّقْتنِي قَالَ : فَخَاصَمْته إلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا امْرَأَتُك فَنُدِينُك فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُك فيها أَنَّك دَفَعْت إلَيْهِ مَالَهُ وَإِلاَّ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.
الصفحة 254