كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

19631- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
19632- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ.

الصفحة 280