كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

2 - ما يُسْتَحَبُ مِنْ طَلاَقِ السُّنَّةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟.
18036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ أَرَاْدَ الطَّلاَقَ الَّذِي هُوَ الطَّلاَقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18037- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18038- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا.
18039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18041- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ؛ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ قَالاَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18042- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لاِمْرَأَتِهُ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكَ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.

الصفحة 4