كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

18414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءً.
59 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَلاَ تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا.
18415- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلاَ شَيْءَ.
18416- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالاَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، أَوَ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا.
18417- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلاَ أَمْرَ لَهُ.
18418- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18419- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَ اخْتَارَتْ ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ.
18420- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلاَ شَيْءَ.

الصفحة 62