كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

18070- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلاَقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلاَ يُعْجِبُنَا ذَلِكَ.
8 - مَا قَالُوا فِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، إذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ ؟.
18071- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا.
18072- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ.
18073- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ : كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟.
18074- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيْلِي ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.
18075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، فَلْيُشْهِدْ.

الصفحة 8