كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 5)

89 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ.
18643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ ، إلاَّ أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ.
18644- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ.
18645- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إيلاَءٌ.
18646- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18647- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ ثبت عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
18648- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالاَ : سَأَلْتُهُمَا عنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؟ قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنةٌ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.
90 - مَا قَالُوا فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلاَقًا.
18649- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.

الصفحة 95