كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

وروى الطبراني في "الكبير": قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع (¬1) فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة" (¬2) (قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، وهو) [في الصلاة] (¬3).
(يصلي (¬4) فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم [حين كانوا] (¬5) يسلمون عليه وهو يصلي؟ ) زاد الترمذي: في مسجد بني (¬6) عمرو بن عوف (قال) كان يرد إشارة.
(يقول: هكذا) ثم بين الكيفية (وبسط) يعني: (كفه (¬7) وبسط جعفر بن عون) المخزومي.
(كفه وجعل بطنه) أي: بطن كفه إلى (أسفل وظهره إلى فوق) قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح. يعني: هذا الحديث وحديث نابل. قال (¬8): لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا (¬9). انتهى.
وفي هذين الحديثين دليل على جواز الرد على المُسَلِّم بالإشارة
¬__________
(¬1) في (م): فيركع.
(¬2) "المعجم الكبير" 6/ 75 (5560).
(¬3) سقطت من (س، ل، م).
(¬4) زاد في (ل، م): قال.
(¬5) في (ص): وهم.
(¬6) من (ل).
(¬7) في (ص، ل): كفيه.
(¬8) من (س، ل، م).
(¬9) "سنن الترمذي" عقب حديث (368).

الصفحة 102