كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

بسكون الياء الثانية على حذف حرف (¬1) الجر وهو الباء، رواية مسلم (¬2) وأكثر نسخ أبي داود بإثبات (¬3) حرف الجر، ويجوز حذفها كقول الشاعر:
تمرون الديار ولا تعوجوا ... كلامكم عليَّ إذًا حرام (¬4)
فإن اليدين هنا مضروبة (عَلَى أَفْخَاذِهِمْ) وإنما فعلوا هذا الضرب ليسكتوه عن (¬5) الكلام، وهذا الضرب محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال والتصفيق للنساء، قال الإسنوي: فلو صفق الرجال وسبح النساء جاز (¬6)، لكن خالفا السنة.
وفي "الكفاية" (¬7): أن تصفيق الرجل عامدًا يضر. قال القرطبي: في هذا الحديث يحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهي عنه إنما هو ضرب الكف على الكف أو (¬8) الأصابع على الكف، ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصفقًا؛ ولهذا قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ولو كان يسمى هذا تصفيقًا لكان الأقرب في
¬__________
(¬1) من (ل، م).
(¬2) "صحيح مسلم" (537).
(¬3) في (م): روشان.
(¬4) البيت لجرير. انظر: "المحكم" 10/ 247.
(¬5) في (ص، س): على.
(¬6) في (ل، م): لم يضر.
(¬7) في (ص، س، ل): الكافية.
(¬8) في (ص): و.

الصفحة 110