كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

فِي آخِرِهِ: "إِذا نابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجال وَلْيُصَفِّحِ النِّساءُ" (¬1).
142 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قال: قَوْلُهُ: "التَّصْفِيحُ لِلنِّساءِ". تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِها عَلَى كَفِّها اليُسْرَى (¬2).
* * *

باب التَّصْفِيقِ فيِ الصَّلَاةِ
[939] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال (¬3): قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ) وللبخاري: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" (¬4).
(وَالتَّصْفِيقُ) سيأتي كيفيته، اختلف فيه، فقيل: لا يجوز التصفيق في الصلاة لا للرجال ولا للنساء، وإنما هو التسبيح للجميع؛ لقوله عليه السلام: "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبَّح التفت إليه" (¬5) قال القرطبي: هذا مشهور مذهب مالك وأصحابه، وتأولوا قوله عليه السلام: "إنما التصفيق" (لِلنِّسَاءِ) أن ذلك ذم للتصفيق، والمعنى أنه من شأن النساء لا الرجال، وقيل (¬6): هو سنة للنساء دون الرجال لهذا الحديث
¬__________
(¬1) انظر السابق.
(¬2) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (870).
(¬3) من (م).
(¬4) "صحيح البخاري" (1218).
(¬5) سيأتي تخريجه في الحديث التالي.
(¬6) من (س، ل، م).

الصفحة 149

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text