كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)
178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا147 - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ الاخْتِصارِ فِي الصَّلاةِ (¬1).
قال أَبُو داوُدَ: يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خاصِرَتِهِ.
* * *
باب الاختصار في الصلاة
[947] (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ) الحلبي الأنطاكي، ثقة صالح (¬2)، قال (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) (¬3) بن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم.
(عَنْ هِشَامٍ) بن حسان [القردوسي بضم القاف والقراديس] (¬4) من الأزد (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ) مشتق من الخاصرة، أو من المخصرة، وهي أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، أو يختصر السورة فيقرأ من أولها آية أو آيتين، وقيل: هو أن يحذف من الصلاة فلا يتم ركوعها وسجودها. والأول الصحيح؛ لقوله: (يعني: يضع (¬5) يده على خاصرته) نهى عنه لأنه فعل اليهود، أو هبط إبليس من الجنة كذلك، أو فعل المتكبرين، أو استراحة أهل النار.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1207)، ومسلم (545).
(¬2) "الكاشف" للذهبي 3/ 293.
(¬3) في (ص، س): مسلمة.
(¬4) في (م): الفردوسي بضم الفاء والفرادس.
(¬5) من (ل، م).