كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)

الحاكم (¬1). قال ابن حجر: فوهم (¬2).
[953] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) اليربوعي الحافظ، قال: (حَدَّثَنَا زُهَيرٌ) بن معاوية الجعفي، سكن الجزيرة، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيلِ) التي يتهجد بها (جَالِسًا قَطُّ) فيه فضيلة القراءة في الصلاة قائمًا إلا لحاجة فيقرأ جالسًا (حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ) أي: سن الشيخوخة وطال عمره (فَكَانَ يَجْلِسُ) في حال القراءة، وللنسائي عن حفصة: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في سبحته قاعدًا قط حتى كان قبل وفاته بعام (¬3). ولمسلم: فلما أسن وكثر لحمه (¬4).
(فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقَّىَ) (¬5) بفتح الباء الموحدة وتشديد القاف
¬__________
= الأشراف" 8/ 185 (10832)، ووهم الحافظ ابن حجر أيضًا في عزو هذه الزيادة للنسائي في "التلخيص الحبير" 1/ 225.
(¬1) "المستدرك" 1/ 314.
(¬2) "التلخيص الحبير" 1/ 225.
(¬3) "سنن النسائي" 3/ 223.
(¬4) لم أقف على هذا اللفظ عند مسلم، وإنما وقفت على لفظ مقاب منه في حديث سعد بن هشام بن عامر في سؤاله عائشة عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (746/ 139) بلفظ: فلما أسن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع.
وروى أبو عوانة في "مستخرجه على مسلم" (1997) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كبر وكثر لحمه كان أكثر صلاته جالسًا.
(¬5) تكررت في (س، م).

الصفحة 188

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text