كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 5)
اليسرى فقعد متوركًا على شقه الأيسر (¬1).زاد ابن إسحاق في روايته (¬2): ثم سلم (¬3). وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي (¬4) ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الآخر، وخالف في ذلك المالكية (¬5) والحنفية (¬6) فقالوا: يسوي بينهما لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون، وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات.
[965] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ) بن سعيد، قال (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) بفتح اللام الحضرمي، قاضي مصر، قال المصنف: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه (¬7) (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) بن عطاء (الْعَامِرِيِّ) تقدم (¬8) الثلاثة قبله.
(قَال: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ) مع نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر (بهذا) اللفظ (الْحَدِيثِ، قَال فِيهِ: فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَينِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ
¬__________
(¬1) "صحيح ابن حبان" (1876).
(¬2) في (ص): رواية.
(¬3) "صحيح ابن خزيمة" (587).
(¬4) "الأم" 1/ 226.
(¬5) "المدونة" 1/ 168.
(¬6) "المبسوط" للسرخسي 1/ 113.
(¬7) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (256).
(¬8) من (م).